عنوان الفتوى : حكم قول القائل مفهوم الجهاد ينبني على الطائفية
ذكر المدعو سيد قمني في حديث صحفي أن القرآن يقنن ويشرع الرق وأن القرآن فيه 23 آية في هذا الموضوع.ثم قال إن مفهوم الجهاد ينبني على الطاْْْئفية لأنه خاص بالمسلمين. نريد إجابات شافية وجزاكم الله خيرا عن المسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما موقف الإسلام من الرق فتراجع بشأنه الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4492، 12210، 5730، 8720، 4341
وأما قول القائل إن مفهوم الجهاد ينبني على الطائفية، لأنه خاص بالمسلمين دون غيرهم، فكلام من لا يعي ما يقول، ذلك أن حقيقة الجهاد في الإسلام وغايته نشر عقيدة الإسلام وإزاحة كل ما يعترض طريقه حتى يصل إلى الناس كلهم ثم هم بعد ذلك بالخيار، إما أن يعتنقوه أو أن يبقوا على ما هم عليه من الأديان المختلفة ولا يكرهون على تركها، كما قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، فإذا تقرر هذا فإنه من غير المعقول أن يقاتل من يكفر بهذه العقيدة في سبيل نشرها وأن يقدم روحه فداء لدين لا يرضاه، ولا يستقيم في العقل أن نطالب غير المسلمين أن يقاتلوا فيقتلوا وترمل نساؤهم وييتم أبناؤهم في سبيل دين غير دينهم، يقول الباجي في المنتقى: الجهاد أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والمشرك لا يقاتل لذلك. انتهى
على أن الاستعانة بأهل الذمة في القتال ليست ممنوعة بإطلاق فتجوز في حال دون حال كما هو مبسوط في كتب أهل العلم، ومن صور ذلك ما لو اعتدى على دولة الإسلام عدو خارجي فإن لمن في هذه الدولة من غير المسلمين أن يدافعوا عنها، ويقاتلوا دون استباحتها، وصورة أخرى أيضاً تتلاشى فيها مقولة الطائفية هذه وهي ما لو اعتدى معتد (مسلم أو كافر) على أهل الذمة في الدولة الإسلامية لوجب على جيش المسلمين الدفاع عنهم والقتال دونهم، يقول المرداوي: من حقوق أهل الذمة على خليفة المسلمين، وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم واستنقاذ من أسر منهم.
والله أعلم.