عنوان الفتوى : حكم التربع أو مدّ الرجلين أثناء التشهد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عند الجلوس بين السجدتين والتشهد: هل يجوز الجلوس بأي كيفية كأن أمد رجلي، وأفردهما، أو أربعهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا مذاهب أهل العلم في كيفية الجلوس أثناء التشهد بالنسبة للرجل والمرأة، وذلك في الفتوى: 79991. وهي بعنوان "مذاهب الفقهاء في هيئة جلوس التشهد للرجل والمرأة" فراجعيها.

لكن كيفما جلس المصلي أجزأه، فيجزئك التربع، أو مدّ الرجلين، أو إحداهما أثناء التشهد الأول، أو الثاني.

قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة للإجزاء، بل كيف وجد أجزأه، سواء تورك، أو افترش، أو مد رجليه، أو نصب ركبتيه، أو إحداهما، أو غير ذلك. اهـ.

ولا فرق بين الجلوس بين السجدتين والجلوس في التشهدين من حيث الإجزاء بأية كيفية.

والله أعلم.