عنوان الفتوى : مقدار نفقة الزوجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل متزوج بامرأتين: الأولى عندها أولاد، تقريبا ولدان. والثانية لم تنجب بعد. وأراد أن يسافر. فكيف يعطي النفقة للاثنتين: هل يعطي للزوجتين أموال نفقة متساوية. مثلا هذه ألف، والأخرى ألف، أم يعطي الزوجة التي عندها أولاد، نفقة أكثر من التي تعيش بمفردها؛ لأن من عندها أولاد عليها نفقات أكثر؟
هل يجب إخبار كل زوجة بمقدار النفقة التي تعطى للزوجة الأخرى؟
وجزاكم الله -عز وجل- خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على هذا الرجل أن يعطي إحدى زوجتيه من النفقة بالقدر الذي يعطيه للأخرى، بل يجب عليه لكل منهما من النفقة بقدر الكفاية، ويختلف ذلك باختلاف حال كل منهما.

وكذلك الأمر بالنسبة للأولاد، فالواجب عليه من النفقة بقدر الكفاية، وللمزيد، راجع الفتوى: 351163.

وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.

وأما السؤال الثاني، فجوابه: أنه لا يجب عليه إخبار أي من زوجتيه بالقدر الذي يعطيه للأخرى من النفقة، بل قد يكون الأفضل عدم الإخبار؛ لأن الإخبار قد يكون محض مفسدة.

والله أعلم.