عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: في حال راحتك للطلاق يمكنك إبلاغ أهلك أني طلقتك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جزاكم الله خيراً بدايةً، وأطلب من سيادتكم الفتوى في طلب زوجتي الطلاق بشكل مستمر وملح.
ومنذ فترة قصيرة اتصلت بي باكية، وتشكي لي تعاستها من حياتها معي. ونظراً لما لها عندي من تقدير واحترام لشخصها، واحتراماً لمدة زواجنا؛ فقد أخبرتها بأنه في حال راحتها للطلاق، فيمكنها إبلاغ أهلها بأني طلقتها.
فهل وقع الطلاق في هذه الحالة أم لم يقع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق في الأصل مبغوض، والمرأة منهية عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ، قال صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.

لكن إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حقّه؛ فلها أن تخالعه على مهرها أو بعضه، وانظر الفتوى: 8649
وأمّا العبارة التي أجبت بها زوجتك حين سألتك الطلاق؛ فلم يقع بها الطلاق، ما دمت لم تنو بها إيقاعه.

والله أعلم.