عنوان الفتوى : الدين يقضى بالمثل
تزوج شخص قبل 30 سنة مثلاً بمهر مؤجل قيمته 100دينار أردني.فإذا طلق زوجته الآن ،هل يدفع لها المؤجل 100 دينار فقط مع أن هذا المبلغ كانت قيمته آنذاك أكثر بكثير من اليوم. وسؤال آخر شبيه له إذا استقرض مني شخص مبلغاً من المال بالدينار الأردني ثم انخفضت قيمة الدينار في السوق أو تم إلغاء الدينار (مثلما حدث بالدينار العراقي) فماذا نفعل.وكذلك هل يجوز أن أبيع سلعة بسعر نقداً وأبيعها بسعر آخر مختلف ديناً؟ جزاكم الله خيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمهر المؤجل دين في ذمة الزوج لزوجته، والدين يقضى بالمثل، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 27496والفتوى رقم: 14409ولمعرفة الحكم في حالة إلغاء العملة التي تم القرض بها تراجع الفتوى رقم: 7110.
وأما السؤال عن حكم بيع السلعة نقدا بكذا ودينا بكذا فانظر ذلك في الفتوى رقم: 17429.