عنوان الفتوى : واجب من شك بالإتيان بحرف من الفاتحة
إذا كنت أقرأ الفاتحة وعطست أثناء قول(المستقيم) فجاءني شك أني أسقطت حرف الميم فأعدت قول اهدنا الصراط المستقيم فهل هذا صحيح وإذا صححت ونطقت المستقيم فقط يكون جائزا وفي كلتا الحالتين هل أسجد للسهو بعد السلام أم قبله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في الإتيان بحرف من الفاتحة، ولم تكن موسوسا، فعليك أن تأتي بالكلمة التي شككت في الإتيان بحرف منها، وإن أتيت بالآية كلها فهو حسن؛ وذلك لأن الفاتحة ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، ولا تصح مع إسقاط حرف منها.
والأصل أن الشك في الإتيان بالركن كتركه، لكن إن كان هذا الشك بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، فإنه لا يضر. كما قرره فقهاء الشافعية؛ لأن الأصل أنه جيء بها تامة، وانظر الفتوى: 44845.
وإن كان هذا الشك عرض بسبب وسواس، فأعرض عنه وتجاهله ولا تعره اهتماما، وليست هذه الصورة مما يسجد فيه للسهو.
والله أعلم.