عنوان الفتوى : حكم إرسال محاضرات للطلاب أذن الأستاذ بتسجيلها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت فتاوى عن تسجيل المحاضرات، ولكني لم أجد إجابة لسؤالي.
أود أن أعرف ما الحكم لو نقلت تسجيلا لمحاضرات، وأرسلته على مجموعة دفعتنا، لمن يحتاجها، بعد موافقة الدكتور على التسجيل. أي أني استأذنت منه أن أسجل المحاضرة، ووافق على ذلك، لكني لم أستأذن منه في رفعها على مجموعة الدفعة، أو تناقلها مع الطلبة.
فما الواجب علي تجاه هذه التسجيلات التي قد رفعتها سابقًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك فيما ذكرت من رفع تلك المحاضرات التي أذن لك الأستاذ في تسجيلها للانتفاع بها؛ لأنه لم ينهك عن رفعها ليستفيد منها غيرك. والأصل هو كون المحاضرات تنشر ليستفيد منها الناس، إلا ما نص صاحبه على منع نشره.

وإذنه في نسخها دال على إذنه في الانتفاع بها من حيث الإجمال، والإذن العرفي كالإذن النصي.

قال ابن قدامة في المغني: الإذن العرفيّ، يقوم مقام الإذن الحقيقيّ. اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الإذن العرفي في الإباحة، أو التمليك، أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي.

فكل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل، والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهاره للرضا. اهـ.

والله أعلم.