عنوان الفتوى : لا يتصدق العبد إلا بإذن سيده
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أما السؤال الثاني، فإن كنت تقصد هل يجوز للعبد أن يتصدق، فالجواب: أنه لا يجوز له التصدق إلا بإذن سيده.
وإن كنت تقصد هل تجب على العبد زكاة فيما بيده من المال أم أن الزكاة على سيده، فالجواب: أن عامة أهل العلم على أنه ليس على العبد زكاة لأنه غير تام الملك، قال ابن قدامة معلقاً على كلام الخرقي: الصدقة لا تجب إلا على أحرار المسلمين، وفي بعض النسخ إلا على الأحرار المسلمين، ومعناها واحد، وهو أن الزكاة لا تجب إلا على حر مسلم تام الملك، وهو قول أكثر أهل العلم، ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء وأبي ثور فإنهما قالا على العبد زكاة ماله، ولنا أن العبد ليس بتام الملك فلم تلزمه زكاة كالمكاتب.
وهل تجب زكاة ماله على سيده؟ في ذلك خلاف بين العلماء، وإن كنت تقصد شيئاً آخر فبينه لنا، ليتسنى له الجواب عنه.
والله أعلم.