عنوان الفتوى : حكم من صلى بمعقم لا يدري هل به به كحول أم لا؟
في يوم من أيام رمضان، ذهبت لأصلي العصر في المسجد، فطلب مني رئيس المسجد أن أضع جل: هيدرو الكوليك؛ لتطهير يدي قبل دخول قاعة الصلاة، وليس قاعة الوضوء، مع العلم أني كنت على وضوء. ثم طلب مني ألا أدخل إلا بسجادة خاصة بي.
قمت بالبحث عن موضوع التباعد، ووجدت فتوى تحل التباعد في الفترة الراهنة، والتي هي فترة فيروس كورونا.
ثم بدأت البحث عن مكونات الجل المطهر، فوجدت أنه يختلف: فالبعض يحتوي على الايتانول، والبعض يحتوي على مخمر، مبيد حشرات وكحول في بعض الأحيان.
سؤالي: هل هذا الأمر مبطل للوضوء والصلاة أم لا؟
بانتظار ردكم، أشكركم كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الوضوء لا ينتقض بملامسة النجاسة المتحققة، وإنما يجب غسلها قبل الشروع في الصلاة؛ إذ من شرط صحة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث.
والذي يمكننا قوله باختصار هو أنك إذا لم تعلم هل المعقم الذي استعملته يحتوي على كحول أم لا؟ فلا يلزمك شيءٌ، والأصل في الأشياء الطهارة لا النجاسة، وانظر الفتوى: 420430 حول استعمال الكحول في التعقيم... رؤية شرعية واقعية.
والله أعلم.