عنوان الفتوى : حكم استعمال المواد المشتملة على الكحول
علمت أن الكحول نجس، فلا يجوز استعماله على هيئته الطبيعية. ولكن إذا تغير شكله، وأصبح مادة أخرى، فيجوز استعماله. فهل يمكن ذكر مثال للمواد المحولة، أو طريقة معرفة ذلك؟
وأيضا إذا كان الشامبو الموجود في مصر يحتوي على كحول، فهو نجس، يبطل الوضوء. ومن الطبيعي أن الشامبو يغسل به الشعر، ويُزال بعد الغسل.
فهل يجوز استعماله والوضوء بعده، أو هو محرم الاستعمال من الأساس؟
وهل يمكن تعيين مكونات الكحول. لأنه قد ذُكر أن هناك نوعا من الكحول يعد حلالا، ولكن لا أذكر اسمه.
فهل هناك نوع حلال أصلا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الكحول المنتج بطريقة صناعية، قد قرر جماعة من المعاصرين أنها ليست بنجس أصلا، وأنها لا تأخذ حكم الخمر من كل وجه، كما سبق في الفتوى: 420430.
وبالتالي: فلا بأس مطلقا في استعمال المواد المشتملة على الكحول، ولا حرج في الأخذ بهذا القول والعمل به، ففيه تيسير وتخفيف، مع عموم البلوى بالكحول.
وحتى على القول بأن الكحول المسكرة نجسة، فلا حرج في استعمال ما اشتمل على الكحول من منظفات، أو غيرها إذا كانت نسبة الكحول يسيرة، ولا يظهر لها أثر، أو إذا استحالت إلى مادة أخرى، وانظري تفصيل هذا في الفتوى: 453445.
وأما ذكر أمثلة أو تسمية منتوجات معينة، فليس من اختصاصنا.
والله أعلم.