عنوان الفتوى : هل يلزم إخبار الخاطب بسن الخطيبة وزواجها السابق؟
تزوجت منذ 3 أشهر بفتاة بعد خطبة قصيرة و بعد الزواج عرفت منها أنها كان مكتوبا كتابها وطلقت قبل الدخلة لأسباب مادية قبلت هذا الموضوع كأمر واقع ولم أخبر به أهلي تجنبآ للمشاكل لكنهم عرفوا من قريبة زوجتي والآن يطالبوني بفسخ هذا العقد لأنه باطل فما رأيكم في صحة هذا العقد علمآ بأن والدها و أخاها شهدا فى عقد القران أنه لم يسبق لها الزواج وأخفيا سنها الحقيقى حتى عقد القران مما اضطرنى إلى قبوله كأمر واقع و الآن أهلي قاطعوها وأسرتها و يلحون علي في طلاقها فماذا أفعل أثابكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزواج المرأة المذكورة صحيح، لا يضره كونها تزوجت وطلقت قبل الدخول لسبب أو لآخر.
أما ما شهد به أخوها وأبوها من كونها لم تتزوج من قبل فقد ارتكبا به معصية، وهي تعمد الكذب المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديفا ،وإن الكذب يهدي إلى الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري.
لكن ولي المرأة المذكورة لا يلزمه الإخبار بكونها سبق أن تزوجت، كما لا يلزمه التصريح بسنها الحقيقي، قال الشيخ الحطاب في مواهب الجليل: قال عبد الحق في الأمهات: أيخبر الوليُّ بعيوب المرأةِ الزوجَ؟
أما ما لا ترد به فلا يفعل، ولا يجوز ولا ينبغي، وقد قاله مالك. انتهى.
وقال المواق في التاج والإكليل: قال مالك: ليس على الولي أن يخبر بعيب وليته، ولا بفاحشتها. انتهى.
وعليه؛ فهذا النكاح صحيح، ولا يلزمك طلاقها، بل ينبغي لك التمسك بها، إذا كانت متصفة بالصفات التي أوصى الشرع باعتبارها، والتي بينها صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
أما المقاطعة بين الأسرتين وهجر بعضهم بعضاً فلا تجوز أكثر من ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
والله أعلم.