عنوان الفتوى: هل يثاب الرجل على زواجه من مطلّقة لإعفافها؟ وهل تثاب زوجته الأولى على صبرها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عمري 35 عامًا، ولي أبناء وزوجة صالحة، وأمامي مطلقة صالحة أيضًا، لكنها تكبرني بثماني سنوات، وترغب في الزواج مني، وهناك توافق بينها وبين زوجتي، فهل أثاب لو أقبلت على هذا الزواج بغرض إعفافها؟ وهل تثاب زوجتي على صبرها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن زواجك من هذه المرأة الصالحة بنية إعفافها، نوع من الخير والطاعة، وكذلك الحال إذا صبرت زوجتك ـ ابتغاء مرضاة الله ـ على أن تكون معها ضرّة.

والمسلم يثاب على ما يأتي من الخير، كما قال الله تعالى في هذه الآية الجامعة: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ {الزلزلة:7}، وقال سبحانه: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ {البقرة:197}، قال البغوي في تفسيره في بيان معناها: أي: لا يخفى عليه، فيجازيكم به. اهـ.

وننبه إلى أن من شرط التعدّد أن يأنس المسلم العدل بين زوجتيه أو زوجاته، فمن خشي على نفسه عدم العدل، فلا يجوز له الإقدام عليه، قال عز وجل: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.

ولمزيد الفائدة، راجع الفتاوى: 48573، 51048، 3604.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يسقط حق الزوجة في القسم بسبب امتناعها عن القدوم إليه لرعاية الأولاد؟
إيذاء إحدى الضرائر الأخرى وسلبية موقف الزوج
تنازل الزوجة عن بعض حقوقها طواعية
الزوجة الثانية المقيمة في بلد آخر، إذا حضرت لبلد الزوج يجب عليه العدل في القسم بينها وبين الأولى
التفاضل بين التعدد والاقتصار على زوجة واحدة
عقد على فتاة ثانية ويخاف أن يظلم الأولى والثانية
حكم وطء الزوجة نهارا في بيتها في دور ضرتها التي في العمل