عنوان الفتوى : ما يجب في العدل بين الزوجات وما لا يجب
أنا متزوج من امرأتين والحمد لله، الأولى أكبر مني في السن بخمسة عشر سنة والأخرى أصغر مني، بعد الطفل الأول من الزوجة الأولى وحتى اليوم (عامين) وأنا أواجه صعوبة كبيرة في ممارسة الجماع معها حيث أن جسمها تغير إلى درجة أنني لا أنجذب إليها ولا يقبلها أو يتجاوب معها جسمي رغم محاولتي مراراً، أشعر بالذنب لأنها تريد حقها وأنا لا أتقبلها من هذه الناحية ولا أريد أن أقول لها هذا خوفاً على شعورها لاسيما أن الثانية أصغر منها سناً، أريد أن أعدل أرشدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العدل بين الزوجات أمر واجب في النفقة والكسوة والسكن والمبيت، أما الميل القلبي فهو شيء لا يملكه الشخص، وقد قال سبحانه وتعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا [النساء:129].
قال المفسرون: إن هذا في الميل القلبي، لأن القلب قد يميل إلى إحداهن دون الأخرى، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني القلب، ولذا قال الله تعالى: فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ ، فلا تبالغوا في المحبة القلبية حتى تكون الأخرى كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي خالية عن النكاح. وعليه؛ فإن العدل في الجماع غير واجب، وللمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 31514.
مع التنبيه على أن للمرأة الحق في الجماع، وقد اختلف العلماء في القدر الواجب في ذلك، قال في فقه السنة: قال ابن حزم: يجب على الرجل أن يجامع زوجته وأدنى ذلك مرة كل طهر إن قدر على ذلك؛ وإلا فهو عاص لقول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]، ثم قال: وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجل إذا لم يكن له عذر، وقال الشافعي: لا يجب عليه لأنه حق له كسائر الحقوق، وقال أحمد: إن ذلك مقدر بأربعة أشهر لأن الله تعالى قدره بهذه المدة في حق المولي فهو كذلك في حق غيره، وقال الغزالي: ينبغي أن يأتيها كل أربع ليال مرة فهو أعدل لأن عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، ويمكن أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه.
والله أعلم.