عنوان الفتوى : هل البيع بالوكالة من بيع ما لا يملكه الشخص؟
أخذت الجهاز اللوحي للعامل؛ لكي يصلحه، فأصلحه، وركب عليه لوحة أُم جديدة، وأخبرني أن هذه اللوحة التي ركبها بدل القديمة الخاصة بي تركها له شخص؛ ليبيعها له، وأخبرني صاحب المحل أنه سيعطيه حقها، بعد أن أعطيه أنا حق تصليح جهازي، فهل صاحب المحل لا يملك لوحة الأم التي أصلح بها جهازي اللوحي وباعني ما لا يملك؟ وماذا أفعل الآن؟ هل يجب عليّ التخلص من هذا الجهاز؟ وشكرًا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيع العامل اللوحة التي تركها له صاحبها ليبيعها له؛ بيع صحيح، لا إشكال فيه، وإنما يمنع الإنسان من بيع ما لا يملك إذا كان يبيعه بالأصالة عن نفسه.
أمّا إذا كان يبيعه بناء على إذن من مالكه، فهذه وكالة صحيحة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في عمدة الفقه: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، إلا بإذن مالكه، أو ولاية عليه. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزمك التخلص من الجهاز، ولا شيء عليك.
والله أعلم.