عنوان الفتوى : حكم الشراء والبيع من النصارى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود السؤال عن حكم التعامل مع النصارى في البيع والشراء، مع العلم أن لدي وسواسا قهريا، وأخاف من الشعور بحبي لهم لدينهم، حيث إني أحس أن لدي بعض الإعجاب بتعاملهم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعامل مع النصارى وغيرهم من الكفار، في البيع والشراء؛ جائز، إلا في الأشياء المحرمة، أو ما يعين على الحرام، فلا يجوز. قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح صحيح البخاري: الشراء والبيع من الكفار كلهم، جائز، إلا أن أهل الحرب لا يباع منهم ما يستعينون به على إهلاك المسلمين من العدة والسلاح، ولا ما يقوون به عليهم. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في شرحه على صحيح مسلم: وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معهم، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم. انتهى.
والتعامل مع الكفار في مثل هذه الأمور، لا ينافي إنكار ما هم عليه من الكفر وبغضه.

أمّا الوساوس؛ فعليك الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.
والله أعلم.