عنوان الفتوى : شرط الضمان من التلف
كنت أعمل في مستشفى، تابع للدولة. أثناء استخدام الحمام لم يعمل خرطوم الماء، فظننت أنه (معلق أو خربان) فحاولت سحب الكبسة للوراء، بعكس الطريقة التي تعمل بها عله يخرج الماء، فانكسرت الكبسة. ثم تبين لي أن الكبسة لم تكن خربانة، لكن المحبس كان مغلقا.
أخبرتني أمي أن علي أن أتصدق بثمنه على أحد العاملين في المستشفى؛ ففعلت.
هل هذا صواب؟ وهل يجب أن أدفع ثمن هذا الخرطوم؟ ولا أدري لمن أدفعه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان تصرفك المذكور في السؤال؛ ليس فيه تعد أو تفريط، ولكنّه داخل في الاستعمال المعتاد؛ فالظاهر لنا أنّه لا ضمان عليك، ولا يلزمك شيء. جاء في فتح المعين بشرح قرة العين: وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال. وإن حصل معه، فإن تلف هو أو جزؤه باستعمال مأذون فيه: كركوب أو حمل، أو لبس اعتيد، فلا ضمان، للإذن فيه. انتهى.
أمّا إذا كان منك تعد أو تفريط -وهذا هو الظاهر من سؤالك- فعليك ضمان ما أتلفته؛ تدفعه إلى المسؤول عن المستشفى. فإن لم يمكن دفعه إلى المسئول؛ فادفعه في المصالح العامة، وأعمال البر، وراجع الفتوى: 109447
ومعرفة ما يدخل في الاستعمال المعتاد، وما يدخل في التعدي أو التفريط؛ مرجعه إلى أهل الخبرة.
والله أعلم.