عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أقسم بالله إن وضعت رجلك خارج المنزل فأنت مطلقة
تشاجرت مع زوجتي بخصوص عملها، فقلت لها: أقسم بالله إن وضعت رجلك خارج المنزل؛ فأنت مطلقة. ولم تخرج زوجتي تلك الليلة. وفي نفس الليلة تراجعت عن الحلف.
فما حكم ذلك؟ وماذا يجب علي أن أفعل؟
أفيدونا، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت على زوجتك ألا تخرج من البيت، ونويت في نفسك -أو كان سبب اليمين يقتضي- منعها من الخروج في تلك الليلة فقط، ولم تخرج زوجتك من البيت في تلك الليلة؛ فقد بررت في يمينك، ولا تحنث بخروج زوجتك من البيت بعد ذلك. وراجع الفتوى: 35891
وأمّا إذا كنت حلفت على خروجها من البيت، ولم تقيّده بزمن معين؛ أو بحال معينة؛ فالمفتى به عندنا؛ أنّها إذا خرجت من البيت وقع طلاقها؛ ولا ينفعك التراجع عن اليمين، وهذا قول أكثر أهل العلم، وراجع الفتوى: 161221
وما دام في المسألة تفصيل، وخلاف بين أهل العلم؛ فالأولى أن تعرضها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بقولهم.
والله أعلم.