عنوان الفتوى : حكم من صلى بوجود نجاسة لم يكن يعلم بها
حفظكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه.
قبل مدة كنت أجد في الملابس الداخلية بقعة في المقدمة، وكنت أشك في كونها تخرج من مخرج البول، وحاولت أن أعرف، لكن بقي عندي شك. فأنا لم أكن أشعر بها تخرج من مخرج البول؛ لذا كنت أتوضأ وأصلي، وأحيانًا أستنجي، وأغسل، وفي أحيان أخرى لم أكن أفعل هذا.
ومؤخرًا اكتشفت أنه أحيانًا يخرج مني البول دون إرادة منِّي، فأصبحت أغسل لمَّا تأكدت من كونه بولا. وبعدها -الحمد لله- شفاني الله، وما عدت أعاني من هذا.
وسؤالي هو: هل يلزمني قضاء تلك الصلوات التي لم أكن أغسل فيها، وكنت أتوضأ فقط؟ وكيف أقضي، وأنا لا أعلم عددها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك قضاء ما صليت -وأنت على تلك الحالة-؛ لأنك إما أن تكوني موسوسة، وقد شفاك الله منها. والحمد لله، والموسوس لا قضاء عليه.
وإما أنك كنت سابقا تصلين، وفي ثيابك أو على بدنك بول حقيقة، لكن لم تتحققي من كونه بولا إلا أخيرا، فيكون حكمك حكم من صلى بالنجاسة غير عالم بها.
والمرجح عندنا في الموقع هو صحة صلاة من صلى بالنجاسة جاهلا بها، أو ناسيا لها، كما تقدم في الفتوى: 134515.
والله أعلم.