عنوان الفتوى: واجب من تجاوز نزول الدم منها خمسة عشر يوما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في مرة استمر دم الدورة لمدة عشرين يوما، ولم أعرف هل أصلي أم لا بعد اليوم الخامس عشر؟ كنت في حيرة؛ لأن مواصفاته كانت مواصفات دم الحيض، وليس الاستحاضة، فلم أُصَلِّ؛ لأني احترت ما الصحيح؟
هل أصلي بعد الخمسة عشر يوما، أم لا أصلي؟ لأنها مواصفات الحيض؟ وهل يلزمني تعويض صلاة هذه الفترة؟ وإن لزم تعويضها كيف أعوضها؟ هل أصلي الظهر مع الظهر، والعصر مع العصر؟ أم كيف أقسمها؟ لأني احترت؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا تجاوز الدم خمسة عشر يوما تبين أن المرأة مستحاضة، ولتنظر الفتوى: 118286.

وإذا تبين هذا؛ فعليها أن ترجع إلى عادتها السابقة -إن كانت تعرفها-، وإلا عملت بالتمييز الصالح -إن كان لها تمييز-، وإلا قعدت من الشهر ستة، أو سبعة أيام تعدها حيضا، وتعد ما زاد استحاضة. وانظري لتفصيل ما يلزم المستحاضة فعله الفتوى: 156433.

وإذا تبين هذا؛ فإن كانت أيام حيضك من تلك المدة سبعة مثلا، وقد تركت الصلاة في جميعها، فعليك أن تقضي صلاة الأيام التي تركت الصلاة فيها، ظانة أنك حائض، هذا هو الأحوط، والأبرأ للذمة، وعند بعض العلماء لا يجب القضاء عليك. وانظري الفتوى: 125226.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من تغتسل اليوم الخامس من الحيض ولا تنتظر علامة الطهر
حكم من انقطع عنها الدم مدة طويلة، ثم نزل وزادت عدد أيامه
حكم تَفَقُّد الحائضِ الطهرَ في أول وقت الصلاة وآخره
واجب من لم تكن لها عادة معلومة
قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة
واجب من أتاها دم خفيف ثم انقطع وتوقفت عن الصلاة
الزمن المعتبر للحكم بحصول الطهر