عنوان الفتوى : لا علاقة لعدة الأم بخطبة ابنتها
أحببت فتاة واتفقنا على أن أتقدم لها بعد فترة بعد أن تتحسن ظروفي، ولكن قدر الله ومات والدها فجأة، وقد تغير حالها وقالت لي إنها نادمة على أن والدها لم يعرف ما بيني وبينها وأنها قد كذبت عليه وأنها لن تسامح نفسها على ما فعلته في حق والدها ولا بد أن أبعد عنها لأن أمها كذلك معترضة علي، وهي لن تسمح لي بأن أكذب على أبيها بعد أن مات، وقد تحسنت ظروفي بعد وفاة والدها وسبحان الله،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا رأى الفتى فتاة وأحبها فإنه لا يجوز له أن يقيم معها علاقة حب ومحادثة ولقاء ونحو ذلك، بل إذا أراد نكاحها فإن عليه أن يخطبها من وليها فإن وافق فهو المطلوب وإلا فالنساء غيرها كثير، والخير فيما قدره الله قال تعالى: وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:216]، فعليكما بالتوبة مما كان بينكما، وعليها أن تتوب إلى الله عز وجل من كذبها على والدها وتسأل له العفو والمغفرة، ولا حرج عليها في الموافقة على النكاح منك الآن، ولا علاقة لعدة الأم بخطبة ابنتها، فلك أن تخطب البنت خلال عدة أمها.
والله أعلم.