عنوان الفتوى : حكم التعويض لشيك مفقود انخفضت قيمة صرفه
سؤال لفضيلة العلامة الشيخ مصطفى الزرقا حفظه الله:
1) في تاريخ 13/12/1992م تم إصدار شيك بالجِلْدر الهولندي بمبلغ 90000 جلدر بسعر الصرف السائد في حينه وهو (2.114).
2) في 16/1/1993م طلَب العميل إيقاف الشِّيك المذكور بسبب فُقْدانه.
3) في 13/2/1993 صدر خطاب التعميد بالتعويض، وتمَّ إرساله إلى الفرْع لتعويض العميل.
4) تأخر الفرع في التبليغ حتى 2/5/1994م الأمر الذي ترتَّب عليه انخفاض السعر للجلدر الهولندي الأمر الذي يحمل العميل 14851 ريالاً سعوديًا إضافيًا حتى يستطيع الحصول على نفس مبلغ الشيك (90.000) جلدر هولندي.
السؤال: هل يتم إصدار بدل الشِّيك الفاقد المتضمِّن 90000 جلْدر هولندي بسعر الصرف وقت إصدار الشيك الأصلي، أي: في 13/12/1992، أم بسعر الصرف وقت طلب العميل إيقاف الشيك بسبب فُقدانه في 16/1/1993م، أم بسعر الصرف وقت صدور خطاب التَّعْميد من قسْم المُطالبات للفرْع للقِيام بالتعويض في 13/2/1993م، أم بسعر الصرف وقت تبليغ الفرع للعميل في 2/5/1994م، وهو الموْعد المتأخِّر بسبب تقصير موظَّفِي الفرع في التبليغ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الذي يبدو لي أنه يجب تعويض العميل عن الشيك المفقود بشيك آخر بالجلْدر الهولنْدي بسعْر صرْفه، وقت صدور خطاب التعميد من قِسْم المُطالبات إلى الفرْع للقيام بالتعويض وذلك في 13/2/1993م.
ذلك لأن انخفاض سعر الجلدر قبل ذلك لا تُسأل ولا تَتحمل مسئوليته الشركة؛ لأنها ليست هي التي سبَّبت للعميل ضياع الشيك والضرر الناشئ عنه، فالشركة إلى هذا التاريخ إنما تَلتزم تعويض الشيك جلدرًا بجلدر، دون نظر إلى هبوط سعره.
لكن تبدأ مسئولية الشركة منذ إهمال فرْعها تبليغ العميل، فإن هذا الإهمال هو الذي قد يُسبب الضرر للعميل، فتكون الشركة مسئولة فيه باعتبار أنه فعل ضار سبَّب للعميل ضررًا، فتَتَحمَّل فرْق الهُبوط من هذا التاريخ لا قبله.
وللشركة أن تضْمن المسئول في فرعها عن هذا الإهمال في التبليغ للعميل، أي: لها الحق في تغْريم هذا المسئول في فرعها المبلغ الذي تضْمنه للعميل؛ لأنه هو المُقصِّر، فلها حق الرجوع عليه بما تضْمنه هي للعميل. والله سبحانه أعلم.