عنوان الفتوى : بيع الشيك بأقل من قيمته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم بيع الشيك بأقل من قيمته؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
الذي فهمته من السؤال أن معك شيكا، يستحق دفعه بعد فترة من الآن، وستبيع أنت هذا الشيك لأحد الناس بأقل من قيمته. فإذا كان ما فهمته صحيحا، فإن هذا لا يجوز لأنه بيع مال بمال متفاضلا أي بيع مال آجل كبير بمال عاجل قليل.. وهذا صورة من الربا، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي وانعقد إجماع الفقهاء على حرمة ذلك.
وإضمارك نية عدم سداد قيمة الشيك إلا بمثل ما أخذت من صاحبك غش وتدليس لا يليق بالمسلم، وإضمارك نية السداد ربا لا يجوز، ففي الحالتين لا يجوز ما سألت عنه.
والمخرج أن تبيعه الشيك بغير النقد، فتبيعه له ببضاعة بشرط أن تقبض البضاعة وقت التعاقد.
والله أعلم.