عنوان الفتوى : المسح على الخف مرة واحدة
ما هو عدد مرات المسح على الخفين فى الوضوء، وما هو عدد مرات غسل القدمين فى الوصوء أيضاً؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجزئ غسل أعضاء الوضوء -ومنها الرجلان إلى الكعبين- مرة واحدة إذا استوعبت محل الفرض، ويجزئ مرتين والأفضل ثلاثاً، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة.
وروي أيضاً عن عبد الله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين.
وأكثر الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه غسل كل عضو ثلاثاً ومسح رأسه واحدة، ومن ذلك ما رواه مسلم أن عثمان بن عفان توضأ بالمقاعد -اسم موضع- فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ثلاثا ثلاثاً.
وعند البخاري عن عبد الله بن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة.
وأما المسح على الخفين فالسنة أن يمسح على كل خف مرة واحدة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحه أكثر من مرة، بل تكره الزيادة كما في الشرح الكبير للدردير، ومطالب أولى النهى للرحيباني، وأسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيرهم.
والله أعلم.