عنوان الفتوى : حكم تقليد أصوات الحيوانات
حكم تقليد أصوات الحيوانات، وهل الأمر مجمع عليه بين الفقهاء؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتقليد أصوات الحيوانات محرم لا يجوز، كما بينا ذلك بالتفصيل، ناقلين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة في الفتوى: 29512.
قال ابن رسلان الشافعي في شرح السنن: (افتراش الكلب) فيه النهي عن التشبه بالحيوانات، كما تقدم في بروك البعير، ونقرة الغراب. انتهى
وقال الصنعاني في سبل السلام: وَقَدْ نَهَى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ التَّشَبُّهِ بِالْحَيَوَانَاتِ، وَنَهَى عَنْ بُرُوكٍ كَبُرُوكِ الْبَعِيرِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ، وَافْتِرَاشٍ كَافْتِرَاشِ السُّبُعِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَنَقْرٍ كَنَقْرِ الْغُرَابِ، وَرَفْعِ الْأَيْدِي وَقْتَ السَّلَامِ كَأَذْنَابِ خَيْلٍ شُمْسٍ. انتهى
وأصله من كلام ابن القيم في زاد المعاد، ونحن وإن لم نر من نقل الإجماع في المسألة، لكن ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقلناه عنه في الفتوى المحال عليها، وما قرره غيره من أهل العلم كافٍ في إثبات الحكم.
والله أعلم.