عنوان الفتوى: حكم الدم العائد في زمن الإمكان

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندما يأتيني الحيض يستمر عادة ثلاثة أيام، أو أربعة أحيانا. وفي هذا الشهر انقطع بعد اليوم الثالث، فتطهرت في نصف اليوم الرابع وصليت. ثم نزلت بقعة دم في نهار اليوم الخامس وأنا صائمة؛ فاعتبرته دم استحاضة، بناءً على الفتوى بأن الدم بعد المدة المعتادة شهريا لفترة الحيض هو دم استحاضة، وليس حيضاً. وأزلته ولم أغتسل وتوضأت فقط، وأكملت صيامي والصلوات.
هل هذا صحيح؟ وقُبِلت صلاتي وصيامي، أم آثم على ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه القطرة العائدة من الدم تعد حيضا، على ما نفتي به؛ وذلك لأنها في زمن يمكن أن تكون فيه حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى: 118286، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى: 100680.

وعليه؛ فكان الواجب عليك أن تغتسلي بعد انقطاع الدم العائد، وطهرك المتخلل للدم طهر صحيح، وانظري الفتوى: 138491.

وإذ لم تفعلي، فعليك الآن أن تبادري بالغسل، وعليك أن تقضي صوم اليوم الذي رأيت فيه الدم. وأما صومك الأيام التالية لهذا اليوم، فصحيح؛ لأن التطهر من الحيض لا يشترط في صحة الصوم.

وأما صلواتك التي صليتها بعد عودة الدم وبعد انقطاعه، فتجب عليك إعادتها عند جمهور أهل العلم، وقد فصلنا هذا الخلاف في الفتوى: 125226.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طهارة وصلاة من تغتسل اليوم الخامس من الحيض ولا تنتظر علامة الطهر
حكم من انقطع عنها الدم مدة طويلة، ثم نزل وزادت عدد أيامه
حكم تَفَقُّد الحائضِ الطهرَ في أول وقت الصلاة وآخره
واجب من لم تكن لها عادة معلومة
قراءة القرآن لمن اجتمع عليها حيض وجنابة
واجب من أتاها دم خفيف ثم انقطع وتوقفت عن الصلاة
الزمن المعتبر للحكم بحصول الطهر