عنوان الفتوى : ضوابط عقد الاستصناع مع البنك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسكن في شقة تمليك، ولي ولد وبنت، وقد استطعت أنا وزوجتي شراء شقة جديدة أكبر، ولا أستطيع تشطيب الشقة.
فهل لي التعامل مع بنك إسلامي؛ بحيث يكون هناك عقد تشطيب من شركة مخصصة لذلك، ويقوم البنك بإعطاء الشركة حسابها، ولا يعطيني مالا، بحيث أقسط له المبلغ المتفق عليه بعد حساب فائدة للبنك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيمكن أن تجري مع البنك عقد استصناع وفق الضوابط التي ذكرها مجمع الفقه الإسلامي للاستصناع.

فقد جاء في مؤتمره السابع بجدة:

الشرط الأول: بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.

الشرط الثاني: أن يحدد فيه الأجل.

ونصّ على: أنه يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة، كما يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة. انتهى.

وذكرت ضوابط الاستصناع الموازي في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية يمكن الاطلاع عليها في الفتوى: 417090.

والخلاصة أن البنك إذا كان يتفق معكم على تشطيب العقار وفق صفات محددة، وأجل معلوم، مقابل ثمن معلوم تقسطونه إليه، ليتفق هو مع مقاول يتولى تنفيذ ذلك وفق المواصفات والشروط المتفق عليها؛ فهذا لا حرج فيه.

وإن كنا ننصح في مثل هذا بالرجوع إلى أهل العلم في البلد الذي فيه المسألة، فلديهم من الاطلاع على حال البنوك ومعاملاتها ما ليس لدى غيرهم، ويمكن التثبت والاستفصال عما يحتاج إلى ذلك.

والله أعلم.