عنوان الفتوى : هل يلزم تقسيم الربح بين الشركاء أم دفع المتفق عليه؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فتحنا شركة لممارسة ثلاثة اختصاصات فيها، وقد تشاركنا على أساس هذه الاختصاصات، وكان هذا موثقًا ضمن عقود، ثم توقفت الأعمال بسبب الظروف، فاتفقنا فيما بيننا أن كل من يستطيع العمل خارج هذه الاختصاصات الثلاثة وحده؛ أن يعمل دون أن يربح كل الشركاء، وإن اضطر لاستخدام فواتير من الشركة، أو أي أوراق قانونية لإنهاء تجربته؛ فليفعل؛ بشرط إدخال 1% من قيمة الأرباح للشركة.
وعمل واجتهد كل واحد من الشركاء، ولم يعرف كل منا ما عمله.
وعملت واستخدمت فواتير من الشركة، وأنهيت تجارتي -بفضل الله-، وعند الجرد أصبحوا يطالبون بتقسيم الأرباح خلافًا للاتفاق، فهل أنا ملزم بذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي يلزمك هو الوفاء بالشرط، والالتزام بما اتفقتم عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني.

وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وقد فهمنا من السؤال أنكم اتفقتم على أن من يعمل وحده خارج الاختصاصات الثلاثة، فربحه له وحده دون بقية الشركاء.

وإن استخدم فواتير أو أوراقًا قانونية من الشركة لتجارته الخاصة، فله ذلك، بشرط إدخال 1% من قيمة أرباحه للشركة.

فإن كان هذا هو اتفاقكم، فلا يلزمك إلا أن تدفع 1 % من قيمة أرباحك الخاصة لصالح الشركة.

والله أعلم.