عنوان الفتوى : تجميد المال لا يسقط الزكاة عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمأعمل أنا وزوجتي في دولة عربية، وحسب قوانين هذه الدولة فلا يسمح لنا باستثمار أموالنا, أو سحب منها إذا أردنا السفر، ولذا فحساباتنا في دولة عربية أخرى وبالتحديد في البنك العربي الدولي بمصر، وهو حساب جاري بأرباح غير ثابثة تزيد أحيانا وتنقص أحيانا، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ملك منكما نصاباً أو أكثر من هذه النقود المذكورة وحال عليه الحول على ذلك وجب عليه أن يخرج الزكاة، ومقدار النصاب هو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب، (أي خمسة وثمانين  جراماً) أو مئتي درهم من الفضة أي (خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً)، لأن الأصل في زكاة هذه النقود الموجودة الآن هو إلحاقها بالذهب والفضة.

وما ذكر من كون هذه النقود مجمدة لا يؤثر في وجوب الزكاة، إذ لا يسقط الزكاة إلا إحاطة الدين وعدم وجود مال آخر تؤدي منه، أو الحاجة الشديدة في الأمور الضرورية كالإنفاق ودفع مصاريف الإيجار ونحوها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 19654.

وعليه فمن كانت حاجته إلى هذه النقود على النحو الذي ذكرنا فالزكاة ساقطة عنه، وإلا فهي واجبة إذا توافرت الشروط الموجبة لإيجابها، وننبهكما إلى أنه تتوجب عليكما المبادرة إلى سحب هذا المال من البنك الربوي وإيداعه في بنك إسلامي، ولو كلف ذلك ذهابكما إلى البلد الذي فيه إذا لم يكن في ذلك ضرر.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته
حكم زكاة مال الاستصناع
مسائل في الزكاة، وجبت عليه الزكاة وأخرها
من أخّر الزكاة ثم نما المال فهل للفقراء حظ من الربح؟
حكم ادخار المال وعدم استثماره
حكم إخراج الزكاة عن الأم طريحة الفراش بدون علمها
الشقة المشتراة بنية بيعها لتجهيز البنت مستقبلًا
حكم أخذ المزكي هدية ممن وكله في توزيع زكاته