عنوان الفتوى : حكم التوسط في عقد القروض الربوية
حتى لا أضيع وقتكم الثمين يتلخص سؤالي الأول في العمل بالبنوك هل راتبه حلال أم حرام فقد تعددت الآراء أمامي حتى أصبح من الصعب الاختيار، علما بأنني أعمل في إحدى الإدارات التي تقدم خدمات للعميل مقابل عمولة مثل إصدار شيك مصرفي/ شيك مقبول الدفع / تحصيل الشيكات مقابل عمولة / تحويل أموال مقابل عمولة و هكذا ولا أقوم بعقد القروض والسلف و تحديد أسعار الفائدة لها ومثل هذا فهل هذا الراتب حلال أم حرام وإذا كان حرام فماذا عساي أن أفعل ومن الصعب الحصول على أي وظيفة أخرى؟ سؤالي الآخر ما حكم التوسط في عقد القروض الشخصية للأفراد دون أي مقابل مادي متوقع إذا كان ذلك يعزز الموظف أمام الإدارة العليا وقد يؤدي إلى الحصول على ترقية استثنائية حسب عدد القروض وقيمتها؟ وإذا قامت الإدارة بمنح الموظف مكافأة تشجيعية على مجهوداته مقابل هذه القروض( من تلقاء نفسها)هل هناك إثم إذا قمت بالتوسط لدى بعض الأصدقاء والمعارف لعقد قروض شخصية لزملائهم بالعمل يمولها المصرف الذي أعمل به؟ هل إذا حصلت على مكافأة مقابل عقد قروض بمبالغ كبيرة تكون هذه المكافأة حلال أم حرام ؟ أرجو منكم سرعة الرد على استفساراتي هذه لأهميتها لي جعلكم الله عونا ووفقكم لما يحبه و يرضاهأخوكم مصطفى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تلخص سؤالك في شيئين هما: حكم العمل في البنوك، وحكم التوسط في عقد القروض، وللجواب عليه فإن كانت البنوك التي تتحدث عنها إسلامية ولا تعمل بنظام الفائدة، فإن العمل فيها مباح كما هو الحال في سائر المؤسسات ذات المناهج الإسلامية، وكذا التوسط في عقد القروض.
وإن كانت بنوكاً ربوية فإن العمل بها لا يجوز، وكنا قد أجبنا عن ذلك في فتاوى سابقة، فراجع منها ذات الرقم: 1725.
وكما لا يجوز العمل في البنوك الربوية فإن التوسط في عقد القروض لها محرم هو الآخر، فقد أخرج الإمام مسلم وأحمد من حديث جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فإذا كان شاهدا الربا ملعونين وهما لم يفعلا غير حضور العقد، وكان كاتبه ملعوناً وهو لم يمارس غير الخط، فما بالك بمن يتوسط في عقد القروض ويروج للربا ليكثر زبناؤه؟ إنه بغير شك لا يقل إثماً عن آكل الربا وموكله.
والله أعلم.