عنوان الفتوى : ضوابط إعداد المرأة طعام الإفطار لأصدقائها
أنا طالب مغترب، ونحن جماعة من نفس المدينة، مغتربون في نفس المكان. وكانت لنا زميلة من نفس البلد مغتربة معنا، وتريد إعداد إفطار لنا في رمضان، مع أنها ليست على صلة قرابة مع أي منا.
فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟
ووفقنا الله وإياكم، لما يحب ويرضى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في قبولكم إعداد الإفطار من قبل تلك المرأة، وتؤجر هي -إن شاء الله تعالى- ففي الحديث: مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
إلا أنه يحرم عليكم الخلوة بها، أو مصافحتها، فخذوا منها ما تقدمه لكم من طعام، واشكروها؛ ففي الحديث: لَا يَشْكُر اللَّهَ، مَنْ لَا يَشْكُر النَّاسَ. رواه أحمد وأبو داود.
وليقتصر كلامكم معها على قدر الحاجة من غير انبساط في القول، وانظر الفتوى: 430300 في بيان ضابط الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة الأجنبيين، والفتوى: 140624، والفتوى: 152043، وكلاهما عن الكلام مع الأجنبية، وأنه لغير حاجة باب فتنة.
والله أعلم.