عنوان الفتوى : كلام الرجل مع المرأة الأجنبية لحاجة عند أمن الفتنة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نعرف أن التعامل بين الرجل والمرأة لا يكون إلا لضرورة وفي أضيق الحدود ووفقا للحدود الشرعية، وأسأل هنا عن حديث استئذان هالة بنت خويلد على النبي وتذكرهما للسيدة خديجة في حديث ليس فيه ضرورة إلا الزيارة والود، فهل هذا الفعل خاص بالنبي دون غيره أم يجوز التحدث بين الرجل و المرأة في غير ضرورة أي من باب الاطمئنان على الأحوال و غيره طالما كان في حدود الآداب الشرعية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن فتنة النساء فتنة عظيمة، ولذلك فقد احتاط الشرع في أمر التعامل بين النساء والرجال الأجانب،  ووضع لذلك حدوداً وآداباً تسدّ أبواب الفتنة، وتحافظ على العفة وطهارة القلوب، فمن ذلك تحريم الخلوة، وتحريم الخضوع بالقول، والأمر بالحجاب وغض البصر، لكن الشرع لم يمنع تعامل الرجال مع النساء الأجنبيات مطلقاً ولم يقصره على حال الضرورة.

 وإنما يجوز التعامل بين الرجال والنساء الأجنبيات عند الحاجة إذا روعيت الآداب الشرعية، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مع هالة بنت خويلد كان لحاجة وهو صلة أهل زوجته والوفاء لها، وإن كان بعض العلماء يرى أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في التعامل مع النساء الأجانب فيجوز له ما لا يجوز لغيره ، إلا أن الكلام مع الأجنبية عند الحاجة ليس مخصوصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو جائز، والأدلة كثيرة في كتب السنة على جواز كلام الرجل مع المرأة الأجنبية لحاجة عند أمن الفتنة.

وأما الاختلاط الشائع اليوم والذي لا تراعى فيه ضوابط الشرع ، فهو باب شر وفساد يجر على المجتمع كثيراً من المفاسد والبلايا ، والواقع شاهد بذلك.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3539.

والله أعلم.