عنوان الفتوى : حكم وضع الشركة بعض الثمن من المبيع بالتقسيط
قرأت فتواكم رقم 21558 في قاعدة ضع وتعجل وقد كان أخي اشترى سيارة بالتقسيط من شركة الراجحي على مدى ست سنوات، والمعلوم أن سعر التقسيط أكبر من سعر النقد وبعد سنة ونصف قرر أخي أن يتخلص من التقسيط لأنه يأخذ جل راتبه فذهب إلى الشركة باختياره وبدون تواطؤ مسبق بينهم فأخذوا منه الباقي من رأس المال بالإضافة إلى 1,5% من رأس المال (أصل فائدتهم 8% سنويا) فهل أخي وقع في المحذور الشرعي وهل آثم أنا لأنني شجعته لكي يتخلص من الأقساط وما هو العمل وقد حدث هذا وانتهى مع العلم بأننا نعترف بتقصيرنا في
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الأمر خاليا من التواطؤ من أخيك مع الشركة المذكورة على إسقاط جزء من الدين مقابل تعجيل التسديد فلا إثم عليكما إن شاء الله تعالى.
ولأن الشركة المذكورة تنازلت عن حقها في أخذ كامل الثمن المقرر دفعه أصلا، وبالتالي، فإن هذه المسألة ليست داخلة في دائرة المعاملات المحرمة، هذا على ما فهمناه من السؤال.
والله أعلم.