عنوان الفتوى : أحكام المطلقة من حيث المهر والنفقة والحضانة
رفعت زوجتي دعوة طلاق في المحكمة في دولة أجنبية غربية بدون عذر شرعي، مستغلة قوانين الدولة، طامعة في أملاكي التي امتن الله عليَّ بها قبل زواجي منها. كانت أعمار طفلينا الذكور آنذاك الأول أربعة أعوام، والثاني ثلاثة أشهر. أبقيتها على ذمتي، ولم أطلقها لعلها -أولًا-: ترجع إلى صوابها، ويبقى الطفلان تحت رعايتنا معًا، وثانيًا: لأننا نسكن في منزل واحد، وقد تطول فترة المحكمة.
تم الحكم المبدئي بالانفصال، فاستأجرت لهم سكنًا اختارته هي، وجهزته بكل ما يلزم، وصرت أعطيها ما يكفي من مصروف لها وللطفلين.
علمًا أنها لا زالت آنذاك على ذمتي لمدة أربعة أشهر بعد انتقالها، إلى أن طلبت مني أن آخذ منها الإذن للقدوم إلى المنزل الذي تقيم فيه هي وأطفالي بحجة أننا في هذه الدولة نُعتبر منفصلين، وبعد محاولاتي لإقناعها بأنها لا زالت زوجتي، وطلبها لا يجوز ظلت مصرة على طلبها. فقلت لها بأنها مصرة على الطلاق، ووافقتني. فطلبتُ منها أن تسألني أن أطلقها، وفعلَت، فطلقتها، ومضت فترة العدة، ولم أراجعها. وبقينا على هذا الحال عشرة شهور أزور أولادي بمنزلهما بمواعيد توافق هي عليها.
السؤال: هل يجب عليَّ دفع مؤخر صداقها مع أنها هي من أصرت على الطلاق؟
وهل يجب عليَّ نفقتها؛ علمًا أن طفلي الصغير أصبح عمره عامين، ولا زلنا غير مطلقين في المحكمة؟ أم فقط نفقة الأولاد؟
ومتى يحق لي حضانة أطفالي؟ علمًا أنني أنوي الانتقال إلى بلد إسلامي، ولم أفعل كي أكون قرب أطفالي.
جزاكم الله الخير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكرت من أنك قد طلقت زوجتك، فمن حقها أن تأخذ مؤخر الصداق، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 8845، ففيها بيان حقوق المطلقة وأولادها.
ولا يسقط حقها في مؤخر الصداق إلا إذا تم الاتفاق بينكما على الطلاق في مقابل ذلك، وأما مجرد كونها سألتك الطلاق، فلا يسقطه عنك.
وإذا كانت ناشزا يسقط عنك نفقتها مدة نشوزها، في العدة أو قبلها، إلا أن تكون حاملا عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة، وانظر في نفقة الناشز الفتوى: 292666، وفي تعريف النشوز الفتوى: 161663.
وأما نفقة الأولاد؛ فواجبة عليك بكل حال، ما داموا صغارا لا مال لهم، وفي حكم نفقة البالغ القادر على الكسب خلاف سبق بيانه في الفتوى: 66857.
وحضانة الأطفال حق للأم ما لم تتزوج، فتنتقل حضانتهم إلى من هي أولى بهم بعدها وفقا للترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو مبين في الفتوى: 6256.
وقد تكون الحضانة حقا للأب بشروط معينة ذكرها الفقهاء، وهي مبينة في الفتوى: 96892.
ولمعرفة سن الحضانة راجع الفتوى: 50820.
والله أعلم.