عنوان الفتوى : نفقة الناشز وأولادها منه
طلبت زوجتي الذهاب إلي بيت أهلها ـ فلست أمنعها أبدا عن أهلها، إما أن أوصلها بسيارتي أو بسيارة خاصة، لكنها كثيرة التذمر، حيث اتصلت بي بعد أن ذهبت وطلبت مني أن تبيت ليوم أو يومين ـ فرفضت ذلك، فتذمرت وأغلقت الهاتف في وجهي، فاتصلت بها مرارا في نفس ذلك اليوم فأبت الرد علي، ولم ترجع إلى منزلها لأكثر من أسبوع، فهل علي أن أرسل إليها مالا حتى تنفق على نفسها وطفلها، علما بأنها لم تطلب المال؟ وهل علي ذنب إذا لم أرسل إليها مالا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت؛ فزوجتك ناشز تسقط نفقتها إذا لم تكن حاملا، أمّا ولدك الصغير؛ فتلزمك نفقته بالمعروف، ولا تسقط نفقته بنشوز أمّه.
جاء في المغني لابن قدامة - رحمه الله: فأما إذا كان له منها ولد، فعليه نفقة ولده؛ لأنها واجبة له، فلا يسقط حقه بمعصيتها، كالكبير، وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة له، أو المرضعة له، وكذلك أجر رضاعها، يلزمه تسليمه إليها؛ لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع، لا في مقابلة الاستمتاع، فلا يزول بزواله. انتهى.
وينبغي أن تتفاهم مع زوجتك وتبين لها وجوب طاعتها لك في المعروف وعدم جواز خروجها من بيتك لغير ضرورة دون إذنك، وأنّ عليها أن تتوب إلى الله وترجع إلى بيتك وتعاشرك بالمعروف؛ فإن رجعت وعاشرتك بالمعروف؛ فهذا خير؛ وإلا فقد بينا كيفية معاملة الناشز، في الفتاوى: 1103، 25009، 119105، فراجعها.
والله أعلم.