عنوان الفتوى: مقصود ابن تيمية بالمجتهد الاجتهاد المركب من شبهة وهوى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قرأت لابن تيمية قوله: وأما المجتهد الاجتهاد المركب على شبهة وهوى؛ فهو مسيء.
نرجو شرحًا لهذه العبارة، وكيف يكون مسيئا، وهو مجتهد؟ وهل مسيء هنا بمعنى آثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن المهم نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- المذكور في السؤال مع كلامه السابق له؛ لأنه يشرح المقصود.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في «مجموع الفتاوى» (29/ 44): فَالْمُجْتَهِدُ الِاجْتِهَادَ الْعِلْمِيَّ الْمَحْضَ لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ سِوَى الْحَقِّ، وَقَدْ سَلَكَ طَرِيقَهُ. وَأَمَّا مُتَّبِعُ الْهَوَى الْمَحْضِ: فَهُوَ مَنْ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَيُعَانِدُ عَنْهُ. وَثَمَّ قِسْمٌ آخَرُ -وَهُوَ غَالِبُ النَّاسِ- وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ هَوًى فِيهِ ‌شُبْهَةٌ، فَتَجْتَمِعُ الشَّهْوَةُ وَالشُّبْهَةُ؛ وَلِهَذَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلٍ عَن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: {إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبَصَرَ النَّافِذَ عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ، وَيُحِبُّ الْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَوَاتِ} فَالْمُجْتَهِدُ الْمَحْضُ مَغْفُورٌ لَهُ وَمَأْجُورٌ، وَصَاحِبُ الْهَوَى الْمَحْضِ مُسْتَوْجِبٌ لِلْعَذَابِ، وَأَمَّا ‌الْمُجْتَهِدُ الِاجْتِهَادَ ‌الْمُرَكَّبَ مِنْ ‌شُبْهَةٍ وَهَوًى: فَهُوَ مُسِيءٌ. وَهُمْ فِي ذَلِكَ عَلَى دَرَجَاتٍ حَسَبَ مَا يَغْلِبُ، وَبِحَسَبِ الْحَسَنَاتِ الْمَاحِيَةِ. اهــ.

فشيخ الإسلام يعني بالمجتهد الاجتهاد المركب من شبهة وهوى، يعني به من سلك طريق الاجتهاد، لكنه ليس خالص النية في إرادة الحق، بل له هوى في غير الحق، وهذا الهوى تدعمه شبهةٌ لديه، فهو في اجتهاده يتنازعه أمران، إرادةُ الحق، وميلُه إلى تلك الشبهة والهوى، ومعنى كونه مسيئا أي أنه أساء في عدم تمحض نيته للحق، وخلطه لها بالهوى، ويأثم إذا حمله الهوى على خلاف الحق.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
محل استعمال قاعدة: من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول إلا بيقين
مدى صحة الآثار التي تذمّ القياس
غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند تعذره
توضيحات حول القول بأن كل واجب مباح، وكل حرام مكروه
(العقد شريعة المتعاقدين) ليس على إطلاقه وليس نص قاعدة فقهية
حدُّ الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب المحظور
اعتبار المباح من الأحكام التكليفية محل خلاف بين علماء أصول الفقه
الأخذ برخص الفقهاء عند الحاجة
الاجتهاد من محاسن الشريعة
الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟
إجماع عصور ما بعد الصحابة
هل الإلهام مصدر للأحكام الشرعية عند الحنابلة والحنفية؟
حجية وتقديم قول الصحابي
هل يرفع عدم القصد الإثم في كل الحالات؟