عنوان الفتوى: اعتبار المباح من الأحكام التكليفية محل خلاف بين علماء أصول الفقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لماذا يعتبر المباح من الأحكام التكليفية؛ مع أنه ليس فيه طلب فعل، أو طلب ترك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن مسألة دخول المباح في الأحكام التكليفية محل خلاف بين علماء أصول الفقه، والجمهور على أن المباح لا يدخل في الأحكام التكليفية.

جاء في كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: اختلفوا في المباح هل هو داخل تحت التكليف؟ واتفاق جمهور من العلماء على النفي، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني.
والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي، فإن النافي يقول إن التكليف إنما يكون بطلب ما فيه كلفة ومشقة، ومنه قولهم كلفتك عظيما أي حملتك ما فيه كلفة ومشقة.
ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيرا بين الفعل والترك.
ومن أثبت ذلك لم يثبته بالنسبة إلى أصل الفعل بل بالنسبة إلى وجوب اعتقاد كونه مباحا. والوجوب من خطاب التكليف. فما التقيا على محز واحد. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الأحكام الشرعية تثبت بوجود علتها
محل استعمال قاعدة: من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول إلا بيقين
مدى صحة الآثار التي تذمّ القياس
غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند تعذره
توضيحات حول القول بأن كل واجب مباح، وكل حرام مكروه
(العقد شريعة المتعاقدين) ليس على إطلاقه وليس نص قاعدة فقهية
حدُّ الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب المحظور