عنوان الفتوى: الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل الإجماع حجة قطعية أم ظنية؟ وهل الدلائل التي عرف بها العلماء أن الإجماع حجة، مستنبطة من أدلة قطعية أم ظنية؟
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن الإجماع حجة ‌قطعية. وقال الرازي والآمدي: حجة ظنية.

 قال ابن قدامة في «روضة الناظر»: الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور. اهـ.

ورجح بعض المحققين أن منه القطعي ومنه الظني، فحيث قطع بعدم المخالف فهي قطعي، وحيث لم يقطع فهو ظني.

قال الزركشي في «البحر المحيط»: أطلق جماعة من الأصوليين بأنه ‌حجة ‌قطعية. منهم الصيرفي، وابن برهان، وجزم به من الحنفية الدبوسي، وشمس الأئمة. وقال الأصفهاني: إنه المشهور، وإنه يقدم على الأدلة كلها، ولا يعارضه دليل أصلا، ونسبه إلى الأكثرين. قال: بحيث يكفر أو يضلل ويبدع مخالفه. وخالفه الإمام الرازي والآمدي، فقالا: إنه لا يفيد إلا الظن. والحق التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون فحجة قطعية، وبين ما اختلفوا فيه كالسكوتي، وما ندري مخالفه، فحجة ظنية. اهـ.
 وأما أدلة حجية الإجماع فمنها القطعي ومنها الظني، وقد سبق أن ذكرناها في الفتوى: 28730. ولمزيد الفائدة، يمكن الطلاع على الفتوى: 321988.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
محل استعمال قاعدة: من ثبت إسلامه بيقين، لا يزول إلا بيقين
مدى صحة الآثار التي تذمّ القياس
غلبة الظن تقوم مقام اليقين عند تعذره
توضيحات حول القول بأن كل واجب مباح، وكل حرام مكروه
(العقد شريعة المتعاقدين) ليس على إطلاقه وليس نص قاعدة فقهية
حدُّ الضرورة الشرعية التي تبيح ارتكاب المحظور
اعتبار المباح من الأحكام التكليفية محل خلاف بين علماء أصول الفقه
الأخذ برخص الفقهاء عند الحاجة
الاجتهاد من محاسن الشريعة
إجماع عصور ما بعد الصحابة
هل الإلهام مصدر للأحكام الشرعية عند الحنابلة والحنفية؟
حجية وتقديم قول الصحابي
هل يرفع عدم القصد الإثم في كل الحالات؟
مقصود ابن تيمية بالمجتهد الاجتهاد المركب من شبهة وهوى