عنوان الفتوى : ادّخار جزء من الراتب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز أن أترك جزءًا من راتبي للمستقبل؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد

فلا حرج عليك في الادّخار من راتبك للمستقبل، إذا أدّيت حقّ الله تعالى في هذا المال المدّخر؛ من إخراج زكاته، ولم تكن مقصرًّا في شيء من واجباتك؛ كالنفقة على من تجب عليك نفقته، وكل مال أدّيت زكاته، فليس بكنز، مهما طالت مدة ادّخاره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدّخر لأهله قوت سنة، واستدّل به ابن جرير على جواز الادّخار مطلقًا، وأنه لا ينافي التوكّل، وقوّاه الحافظ ابن حجر، قال ابن حجر -رحمه الله-: قال ابن دقيق العيد: في الحديث جواز الادّخار للأهل قوت سنة... قال: وَالْمُتَكَلِّمُونَ عَلَى لِسَان الطَّرِيقَة جَعَلُوا -أَوْ بَعْضهمْ- مَا زَادَ عَلَى السَّنَة خَارِجًا عَنْ طَرِيقَة التَّوَكُّل. اِنْتَهَى. وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى الرَّدّ عَلَى الطَّبَرِيِّ حَيْثُ اِسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَاز الِادِّخَار مُطْلَقًا خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ، وَفِي الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخ تَقْيِيد بِالسَّنَةِ اِتِّبَاعًا لِلْخَبَرِ الْوَارِد، لَكِنْ اِسْتِدْلَال الطَّبَرِيِّ قَوِيّ، بَلْ التَّقْيِيد بِالسَّنَةِ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ ضَرُورَة الْوَاقِع؛ لِأَنَّ الَّذِي كَانَ يَدَّخِر لَمْ يَكُنْ يَحْصُل إِلَّا مِنْ السَّنَة إِلَى السَّنَة، لِأَنَّهُ كَانَ إِمَّا تَمْرًا، وَإِمَّا شَعِيرًا، فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ شَيْئًا مِمَّا يُدَّخَر كَانَ لَا يَحْصُل إِلَّا مِنْ سَنَتَيْنِ إِلَى سَنَتَيْنِ لَاقْتَضَى الْحَال جَوَاز الِادِّخَار لِأَجْلِ ذلك. انتهى.

وبه يعلم أنه يجوز لك ادّخار ما شئت من راتبك وغيره بالشرط المذكور.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إخراج الزكاة من المال المجموع من الزكاة إذا توفرت فيه شروطها
حكم احتساب المال الذي أُنفق سابقا من الزكاة
متى تخرج الزكاة عن المكافأة التي يحصل عليها الشخص؟
زكاة الوديعة
كيفية زكاة المال المسترد من شراء شقة بعد فسخ عقد الشراء
نصاب الزكاة وتقديمها قبل تمام الحول
واجب من لم يخرج وصيه زكاة ماله قبل رفع الوصاية عنه
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب
مقدار الزكاة على الودائع البنكية
نصاب النقود يقدر بقيمة نصاب الذهب أو الفضة
من أخرج مبلغًا أقل من الواجب بسبب الخطأ في الحساب
زكاة المال المدّخر للزواج