عنوان الفتوى : زكاة المال المدّخر للزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل المال الذي يُدَّخَر للزواج عليه زكاة؛ إذا كان قد بلغ النصاب، ودار عليه الحول؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمال المدّخر لأي غرض كان؛ تجب زكاته، إذا حال عليه الحول، ابتداء من اكتماله نصابًا، جاء في فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إذا جمع الإنسان مالًا للزواج, أو ليشتري به بيتًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة، حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أيِّ إنسان، فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى.

والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، فأكثر، أو قيمة خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، فأكثر.

والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة، وهو ربع العشر.

والزكاة حق واجب في المال، لا يسقطه كون المال غير متاجر فيه، ولا كونه مُعَدًّا للزواج.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
إخراج الزكاة من المال المجموع من الزكاة إذا توفرت فيه شروطها
حكم احتساب المال الذي أُنفق سابقا من الزكاة
متى تخرج الزكاة عن المكافأة التي يحصل عليها الشخص؟
زكاة الوديعة
كيفية زكاة المال المسترد من شراء شقة بعد فسخ عقد الشراء
نصاب الزكاة وتقديمها قبل تمام الحول
واجب من لم يخرج وصيه زكاة ماله قبل رفع الوصاية عنه
طاعة الزوج في ترك إخراج زكاة المال المدخر
هل يُقدّر نصاب العملات الورقية بالذهب أم بالفضة؟
إخراج الأب الزكاة عن ابنه، وضم العملات إلى بعضها لتكميل النصاب
مقدار الزكاة على الودائع البنكية
نصاب النقود يقدر بقيمة نصاب الذهب أو الفضة
من أخرج مبلغًا أقل من الواجب بسبب الخطأ في الحساب
ادّخار جزء من الراتب