عنوان الفتوى : حكم البحث عن الكنز في الأرض المملوكة للغير دون إذنه
السؤال
أنا أسكن في بيت، ويوجد بجواري قطعة أرض، ويوجد فيها آثار قديمة، وسوف أقوم بالبحث عنها، واستخراج الآثار الموجودة فيها، وأنا بحثت عن فتاوى كثيرة بخصوص طلب الإذن، ووجدت فيها خلافا؛ لأني سوف أقوم عند الاستخراج بقسمة الركاز بيني وبين صاحب الأرض من أجل الشرع والدين.
لكن يوجد شيء مهم، وهو أني بدأت في العمل فيها، وأتى صاحب الأرض إليَّ، وقال لي بأسلوب محترم: إن هذه الأرض لا يوجد فيها شيء، يا بني لا أريد أن تتعب على الفاضي.
طبعا هو قال لي من أجل أن لا تتعب، وأنا متأكد أنه يوجد فيها، و-إن شاء الله- سوف أقوم بإخراج الخمس، وأيضا إعطاء صاحب الأرض النصف.
وشكرا، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز استغلال الأرض المملوكة للغير بالحفر فيها، والبحث عن الكنوز، أو غير ذلك من وجوه الاستغلال، إلا بإذن مالك الأرض، كما سبق في الفتاوى: 49714، 256240، 120577.
وقول صاحب الأرض لك: (هذه الأرض لا يوجد فيها شيء، يا بني لا أريد أن تعب على الفاضي) لا يلزم منه أن يكون إذنا لك بمواصلة البحث في أرضه، فيتعين عليك أن تطلب منه إذنا صريحا.
وراجع للفائدة الفتوى: 129321.
والله أعلم.