عنوان الفتوى : حكم استيلاء الشخص على آثار في أرض غيره
هل يجوز للشخص أخذ ما يجده من آثار قديمة من أرض ليست ملكا له؟ وهل يعتبر سارقا؟ علما بأن الآثار تكون تحت الأرض بدون علم أحد وليست خاصة بصاحب الأرض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الآثار إما أن تعود إلى ما قبل الإسلام أو لا، فإن كانت تعود إلى ما قبل الإسلام فحكمها حكم الركاز، وقد اختلف العلماء فيمن يجد ركازا في ملك غيره، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية ـ والحنابلة في رواية ـ إلى أن الركاز الموجود في دار أو أرض مملوكة يكون لصاحب الدار وفي رواية أخرى عن أحمد أنه لواجده. ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده، لأنه قال في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره فأصاب في الدار كنزا: فهو للأجير، نقل ذلك عنه محمد بن يحيى الكحال، قال القاضي: هو الصحيح. وهذا يدل على أن الركاز لواجده، وهو قول أبي ثور، واستحسنه أبو يوسف، وذلك لأن الكنز لا يملك بملك الدار، فيكون لمن وجده، لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله، وإن لم يدعه فهو لواجده. اهـ
وأما إن كانت تلك الآثار تعود إلى عصور إسلامية، أو كان مشكوكا في عصرها، فحكمها حكم اللقطة، تأخذ أحكامها، وقد سبق بيان أحكام اللقطة في الفتويين رقم: 5663، 118879.
وإن كان واجد تلك الآثار متعديا بدخوله الأرض بغير إذن صاحبها فقيل إنها له وإن تعدى بدخوله أرض غيره. فقال المرداوي في الإنصاف: لو دخل دار غيره بغير إذنه فحفر لنفسه، فقال القاضي في الخلاف: لا يمتنع أن يكون له. انتهى.
والله أعلم.