عنوان الفتوى : الفرق بين الركاز واللقطة وحكم كل منهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبي يعمل في محجر (زلط) وهو وجد حفرة يقول إنها مغارة ويقولون إن فيها ذهبا. فهل يجوز لهم أخذ كل ما يجدونه أم أنه ملك للدولة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا وجد أبوك ومن معه من العمال ذهبا في تلك المغارة، وكانت عليه علامات الجاهلية وما قبل الإسلام، فهذا يسمى ركازا، ويعرف بوجود أماراتهم عليه، والواجب فيه الخمس يخرجونه صدقة، وباقيه ملك لهم لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.

قال ابن قدامة في المغني: الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك. فان كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. انتهى .

وراجعي الفتوى رقم: 125805.

ولو كانت الأرض التي وجد فيها الركاز ملكا للدولة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 65866.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استيلاء الشخص على آثار في أرض غيره
هل الكنز لواجده أم لصاحب الأرض؟
هل الآثار المدفونة لصاحب البيت أم للمستأجر
متى يزكى الذهب المستخرج من الأرض؟ وهل يتملك إن كان القانون يمنع ذلك؟
من مصارف الركاز
حكم ما يجده الشخص في الأماكن التي ليست ملكا لمعين
مذاهب الفقهاء فيمن وجد في أرضه معادن
حكم استيلاء الشخص على آثار في أرض غيره
هل الكنز لواجده أم لصاحب الأرض؟
هل الآثار المدفونة لصاحب البيت أم للمستأجر
متى يزكى الذهب المستخرج من الأرض؟ وهل يتملك إن كان القانون يمنع ذلك؟
من مصارف الركاز
حكم ما يجده الشخص في الأماكن التي ليست ملكا لمعين
مذاهب الفقهاء فيمن وجد في أرضه معادن