عنوان الفتوى : الفرق بين الركاز واللقطة وحكم كل منهما
أبي يعمل في محجر (زلط) وهو وجد حفرة يقول إنها مغارة ويقولون إن فيها ذهبا. فهل يجوز لهم أخذ كل ما يجدونه أم أنه ملك للدولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وجد أبوك ومن معه من العمال ذهبا في تلك المغارة، وكانت عليه علامات الجاهلية وما قبل الإسلام، فهذا يسمى ركازا، ويعرف بوجود أماراتهم عليه، والواجب فيه الخمس يخرجونه صدقة، وباقيه ملك لهم لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. متفق عليه.
قال ابن قدامة في المغني: الركاز الذي يتعلق به وجوب الخمس ما كان من دفن الجاهلية هذا قول الحسن والشعبي ومالك والشافعي وأبي ثور، ويعتبر ذلك بأن ترى عليه علاماتهم كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور أصنامهم ونحو ذلك. فان كان عليه علامة الإسلام أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلفاء المسلمين أو وال لهم، أو آية من قرآن أو نحو ذلك فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه. انتهى .
وراجعي الفتوى رقم: 125805.
ولو كانت الأرض التي وجد فيها الركاز ملكا للدولة فقد بينا حكمه في الفتوى رقم: 65866.
والله أعلم.