عنوان الفتوى : من وجد ركازا على أرض مملوكة للدولة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم من يجد ركازا على أرض على ملك الدولة كوجوده بضفة نهر أو في جبل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 7604، تعريف الركاز والواجب فيه والفرق بينه وبين الكنز واللقطة. والركاز لواجده إن كان بفلاة غير مملوكة لأحد أو مكان عام مشترك كشارع ونحوه على الصحيح، ويجب عليه فيه الخمس. والبساتين والشواطئ والمتنزهات التي تحت نظر الدولة ورعايتها هي من تلك الأماكن المشتركة لا ملك فيها لأحد بعينه، فمن وجد فيها ركازا وتوفرت شروطه كما بينا ها في الفتوى المحال إليها سابقا فهو لواجده وعليه أداء خمسه كما بينا. قال الغزالي في الوسيط: ويكون الركاز لواجده إن كان بموضع مشترك أو شارع... وفي المصنف لأبن أبي شيبة: أن رجلا سأل عائشة رضي الله عنها فقال: إني وجدت كنزا فدفعته إلى السلطان، فقالت: في فيك الكثكث، أي التراب تنكر عليه ذلك. وفي مختصر خليل بن إسحاق المالكي: وما فيه أي الركاز لمالك الأرض ولو حبشيا وإلا فلواجده. قال في مواهب الجليل : أي إن لم تكن مملوكة لأحد وإنما هي سبيل مشتركة ونحوها فيكون لواجده.  ومن هذا يعلم أن الركاز الموجود في أرض لا يملكها شخص معين ولا جهة معينة فذلك يكون لواجده. وأن عليه أن يخرج منه الخمس.

والله أعلم.