عنوان الفتوى : هل الآثار المدفونة لصاحب البيت أم للمستأجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سألني أحد الإخوة أنه يسكن في بيت 4 أدوار بالإيجار، ويسكن في الدور الأرضي، علما بأن في البيت آثارا فهل يحق له أن يخرجها ويوزعها عليهم؟ أم يأخذها ويبني مسجدا منها، فماذ أقول له؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الآثار المذكورة قد تركها صاحب البيت به فهي له وليس للمستأجر التصرف فيها ببيع أوغيره، وأما إن لم تكن الآثار لصاحب الدار، بل كانت آثارا قديمة وجدها المستأجر في الدار، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 146117.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم استيلاء الشخص على آثار في أرض غيره
هل الكنز لواجده أم لصاحب الأرض؟
الفرق بين الركاز واللقطة وحكم كل منهما
متى يزكى الذهب المستخرج من الأرض؟ وهل يتملك إن كان القانون يمنع ذلك؟
من مصارف الركاز
حكم ما يجده الشخص في الأماكن التي ليست ملكا لمعين
مذاهب الفقهاء فيمن وجد في أرضه معادن
حكم استيلاء الشخص على آثار في أرض غيره
هل الكنز لواجده أم لصاحب الأرض؟
الفرق بين الركاز واللقطة وحكم كل منهما
متى يزكى الذهب المستخرج من الأرض؟ وهل يتملك إن كان القانون يمنع ذلك؟
من مصارف الركاز
حكم ما يجده الشخص في الأماكن التي ليست ملكا لمعين
مذاهب الفقهاء فيمن وجد في أرضه معادن