عنوان الفتوى : لا يجوز استغلال الأرض المملوكة بغير إذن مالكها
ما حكم استغلال الأرض المتروكة بالزراعة أو عمل أحواض فيها، علما بأن صاحبها قد سافر خارج البلد منذ سنين عديدة، ولم يتم الاتصال به، وليس له أحد ينوب عنه، والأرض باسمه؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الأرض لا تخرج عن ملك صاحبها، وإن أهمل رعايتها أبدا، وإن درست وخربت، فإن ما ملك بشراء، أو عطية، أو ميراث ونحو ذلك من أسباب الملك، لا يملك بإحيائه إذا خرب، بغير خلاف بين العلماء، قال ابن قدامة في المغني: ما له مالك معين ضربان:
أحدهما: ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف.
الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا فهو كالذي قبله سواء، وقال مالك: يملك هذا. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 227791.
ومادامت هذه الأرض مملوكة، فلا يجوز استغلالها بغير إذن صاحبها، فإن تعذر ذلك، فلا تستغلها، فإن فعلت كنت في حكم الغاصب، وراجع الفتوى رقم: 142451.
والله أعلم.