عنوان الفتوى : حكم الاقتراض بالربا لمساعدة الأب
السؤال
أنا وأخي نعيش في أوروبا، وأهلي في لبنان. والوضع في لبنان صعب جدا، وأخي طول هذه الفترة يساعد أهلي، ويرسل لهم فلوسا، لكن لا يستطيع تأمين نفسه، ولا يدخر ليرة، فقال له أبي: أرسل لي مبلغا؛ لأفتح به مشروعا، واضبط أنت أمورك.
وللأسف لم يجد طريقة غير أن يأخذ قرضا من البنك، سيأخذ 2000 يورو، ويرجع 2100.
هل هذا القرض يعتبر حراما، مع العلم أنه لا يوجد أي سبيل آخر، وزوجي لا يساعد أهلي أبدا، ولا بليرة؟
ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لأخيك أن يقترض بالربا لينفق على أبيه، أو يعطيه مالا يعمل به مشروعا؛ فالاقتراض بالربا من كبائر المحرمات، ومما يوجب اللعن؛ فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضرورة، وانظري حد الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا، في الفتوى: 6501
ولا يلزم زوجك أن ينفق على أبيك، ولكن نفقته إذا كان فقيرا؛ واجبة بالمعروف على جميع أولاده الميسورين: ذكورهم وإناثهم، ومن لا يفضل عن حاجته شيء، فلا يجب عليه أن ينفق على أبيه، وانظري الفتوى: 20338
والله أعلم.