عنوان الفتوى : حلف بطلاق امرأته إذا بنى في أرضه، فهل يجوز لابنه البناء؟
السؤال
حلف أخي بأنه إذا بنى في أرضه؛ فإن امرأته طالق بالثلاث.
فهل يجوز لابنه أن يبني فيها بغير إذن أبيه، وبغير مال أبيه، وهو ابن ثمانية عشر عاما؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر عند الفقهاء أن مبنى الأيمان على نية الحالف، وليس على ظاهر لفظه.
فإذا قصد أخوك عدم حصول البناء سواء من قبله، أم من قبل غيره. فإذا بنى ابنه في الأرض المذكورة؛ فإن أخاك بذلك يحنث في يمينه، وبناء عليه تطلق زوجته ثلاثاً على قول جماهير العلماء، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث يرى أن حكم الحلف بالطلاق حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق. وانظر الفتوى: 11592. ولا اعتبار للحيلة.
قال ابن القيم في أعلام الموقعين: وقال الإمام أحمد في رواية الميموني، وقد سأله عمن حلف على يمين، ثم احتال لإبطالها. فقال: نحن لا نرى الحيلة.
وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه. وقال: من احتال بحيلة فهو حانث. اهـ.
وإذا قصد أخوك أن لا يبنيه هو أو لا تبنى بماله، فلا حرج في أن يبنيه ابنه بماله، ولكن لا بد من إذن أبيه إن كان أبوه هو المالك للأرض؛ إذ لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون رضاه.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه سواء كان هذا التصرف مضرًّا بصاحب الملك، أو غير مضر. اهـ.
وننبه إلى الحذر من الحلف بالطلاق؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.
وعلى الزوج أن يكون أيضا على حذر من أن يكون طلاق زوجته سبيلا لحل مشاكله، فذلك قد يوجب الندم.
وبما أن في المسألة تفصيلا، نرى أن يشافه أخوك بعض العلماء في بلدكم الموثوقين في علمهم ودينهم.
والله أعلم.
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |