عنوان الفتوى: الجراحة التي عدل فيها الطبيب عن التخدير الموضعي إلى التخدير الكلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

ما حكم الجراحة الطبية التي يمكن إجراؤها بتخدير المريض تخديرًا موضعيًّا، وعدل الطبيب عن ذلك إلى تخديره تخديرًا كليًّا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن الطبيب لا يعدل عن التخدير الموضعي إلى التخدير الكلّي إلا لعلّة، أو مصلحة يراها.

وعلى أية حال؛ فالتداوي والجراحات الطبيبة من الحاجات التي تبيح تناول المرقد، كالبنج. 

وراجع في ذلك الفتويين: 28553، 126081.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
التداوي بالنحل الميت، وحليبه، وفضلات عثة الشمع، جائز إذا ثبت نفعها
إجبار المريض على إجراء عملية جراحية لخطورة حالته
أحكام تداوي المرأة المسنة عند طبيب
أحكام تناول الأدوية المأخوذة من الحيوانات
حكم إقناع الطبيب للمرضى بإجراء فحوصات إضافية لا يحتاجونها
تداوي المرأة عند طبيب في نهار رمضان إذا كان يتسبب في إفساد الصيام
انكشاف معظم أجزاء جسد المريضة بسبب وصلات الأجهزة الطبية
ترك إنعاش المريض عند طلب الأهل ذلك والخوف من المساءلة القانونية
كشف المرأة شعرها أثناء عمل أشعة الرنين المغناطيسي
هل التداوي من الأمراض النفسية يتنافى مع الستر والصبر والتوكل؟
قيام الطبيب بإسعاف المرأة
ذهاب المرأة للطبيبة لإزالة شعر العانة
إشكالات لا تمنع دراسة الصيدلة
حكم حكاية أفعال الميت السيئة للطبيب النفسي لغرض العلاج