عنوان الفتوى : حكم نظر الوالدين للمخطوبة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز من ناحيةٍ شرعيَّة، نَظَر الوالدين: الأبُ أو الأُمُّ، وبالأخص الأُمّ للمخطوبة. وذلك نيابة أو وكالة عن الابن (الخاطِب)؛ لكي تُخبر الابن بمُواصفاتها قبل أن ينظَر هُوَ إليها؟
أفتونا مأجُورين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في أن تنظر الأم أو الأخت ونحوهما إلى المخطوبة؛ لتصفها للخاطب، وسبق أن بينا ذلك بالتفصل في الفتوى: 123770.

ولا يجوز رؤية الأب لها إن لم تكن من محارمه؛ إذ يحرم نظر الرجل للأجنبية، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وقال أيضا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.... {النور:31}.  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج الشاب مع زميلته إلى مقهى عمومي
حكم خلوة الموظفة مع المدير في مكان العمل المفتوح
علاج من يميل قلبه للنظر إلى بنت عمته
وجوب قطع كل العلاقات مع المرأة المتزوجة
خطورة ترك الصلاة وإقامة علاقات مع الرجال الأجانب
هل يجب طلب المسامحة ممن كان على علاقة عاطفية معهن؟
خطر المحادثات بين الشاب والفتاة بدعوى الحب والرغبة في الزواج
التعامل مع زوج الأخت القبيح الفعل
النظر إلى الرسوم المتحركة التي تظهر فيها أقدام النساء
مصادقة شاب لفتاة ليس من الإخوة
قطع العلاقة المحرمة ليس من الظلم
ترك الدراسة بسبب الاختلاط
دراسة الشابّ دروس التقوية عند المدرِّسات المتبرجات
خطر التواصل مع النساء الأجنبيات