عنوان الفتوى : حكم نظر الوالدين للمخطوبة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السؤال
هل يجوز من ناحيةٍ شرعيَّة، نَظَر الوالدين: الأبُ أو الأُمُّ، وبالأخص الأُمّ للمخطوبة. وذلك نيابة أو وكالة عن الابن (الخاطِب)؛ لكي تُخبر الابن بمُواصفاتها قبل أن ينظَر هُوَ إليها؟
أفتونا مأجُورين؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في أن تنظر الأم أو الأخت ونحوهما إلى المخطوبة؛ لتصفها للخاطب، وسبق أن بينا ذلك بالتفصل في الفتوى: 123770.
ولا يجوز رؤية الأب لها إن لم تكن من محارمه؛ إذ يحرم نظر الرجل للأجنبية، قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وقال أيضا: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ.... {النور:31}.
والله أعلم.