عنوان الفتوى : حلف ألا يأخذ العصير، وحلف أن يدفع ثمنه، ولم يفعل، فهل تلزمه كفارة واحدة؟
في حوار مع صديقي الذي يبيع العصائر، أرغمني على أخذ عصير مجانا، ولكن بسبب أنه منحني عصيرا مجانا الأسبوع الماضي استحييت أخذه منه، فحلفت أن لا أخذه، ولكنه حلف أيضا، وبما أنه أكبر مني احترمته، وأخذت العصير، ثم أخذت المال لأعطيه له مقابل العصير فلم يقبل مني، لذلك حلفت لكي يأخذه، ولكنه حلف أيضا فلم يأخذه، في هذه الحالة هل علي كفارة اليمين أو لا؟ وإن كان علي كفارة، فهل لحلف واحد أو اثنين؟
الحمد لله.
قد حلفت مرتين وحنثت فيهما:
1-حلفت ألا تأخذ العصير، ثم أخذته.
2-وحلفت أن تدفع الثمن، ولم تدفع.
وحلفك الأول إن أردت به ألا تأخذ العصير مطلقا، ولو بالثمن، فهو يمين مستقل عن اليمين الثاني، ويلزمك كفارتان.
وإن أردت به: ألا تأخذ العصير مجانا، فاليمين الثاني تأكيد للأول، فتلزمك كفارة واحدة؛ لأن من كرر اليمين على شيء واحد، لزمته كفارة واحدة.
قال في "كشاف القناع" (6/ 244): " (ومن كرر يمينا، موجَبها واحد، على فعل واحد، كقوله: والله لا أكلت، والله لا أكلت): فكفارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد " انتهى.
وينظر للفائدة جواب السؤال (89677)، (45676)
والله أعلم.